المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما نهي عنه صلي الله عليه وسلم في الصلاة


صلاح ابراهيم على
31st August 2008, 06:51 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام علي رسول الله وعلي آله وصحبه أجمعين
أما بعد :فهذا ما نهى عنه رسول الله صلي الله عليه وسلم في الصلاة أستخرجته من كتاب صفة الصلاة لشيخ الألباني رحمه الله (الأصل)
أقصد به وجه الله تعالي و نفع أخواني وتحذيرهم من الوقوع فيها وهذا لا يسهل عليهم إلا إذا كانت هذه المنهيات مستخرجه في كتاب منفرد؛ وأيضا حتى لايحصل لصلاتنا النقص والعيب وخاصة وهى تأتي أهميتها بعد التوحيد
وقبل الشروع في المقصود أحب أن أذكر أخواني ونفسي أولا. بشيئين هامين هما المحافظة علي الصلاة في وقتها لقوله تعالي (إن الصلاة كانت علي المؤمنين كتابا موقوتا) والشئ الثاني أدائها جماعة في بيوت الله عز وجل قال تعالي (واركعوا مع الراكعين)تنبيه فلقد قمت بوضع عناوين لبعض المنهيات التي لم يبوب لها الشيخ رحمه الله في( الأصل) واكتفيت بتخريجين من( الأصل ) ومن أراد المزيد فليرجع إلي أصل الصفة
ما نهي عنه صلي الله عليه وسلم في القيام
نهي المأمومين عن القيام خلف الأمام وهو جالس؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت :أشتكي رسول الله صلي الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه فصلي رسول الله صلي الله عليه وسلم جالسا ،فصلوا بصلاته قياما ،فأشار إليهم :أن اجلسوا ؛فجلسوا ،فلما انصرف ؛قال :( إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم :يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ؛إنما جعل الأمام ليؤتم به ؛فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلي جلسا فصلوا جلوسا{ أجمعون})أخرجه الشيخان
مسألة كيف يجمع بين هذا الحديث وبين حديث أنه صلي الله عليه وسلم صلي بالناس في مرض موته قاعدا وهم قائمون خلفه ولم يأمرهم بالقعود . نقل الشيخ الألباني رحمه الله عن الحافظ في الأصل ص 89 (وأنكر الأمام أحمد نسخ الأمر المذكور بذلك وجمع بين الحدثين بتنزيلهما علي حالتين : إحداهما :إذا ابتدأ الأمام الراتب الصلاة قاعدا لمرض يرجي برؤه فحينئذ يصلون خلفه قعودا
ثانيهما إذا ابتدأ الإمام الراتب قائما لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياما سوأ طرأ ما يقتضي صلاة أمامهم قاعدا أم لا كما في الأحاديث التي في مرض موته صلي الله عليه وسلم ...... )أنتهي المقصود
ما نهي صلي الله عليه وسلم المريض عنه في صلاة
نهي المريض عن السجود علي الوسادة أوعود(العود هو الخشبة ؛قاله الشيخ الألباني في الأصل ص97)
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه صلي الله عليه وسلم (عاد مريضا فرآه يصلي علي وسادة فأخذها فرمي بها فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمي به وقال (صل علي الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك )أخرجه البيهقى في السنن "2/306"والبزار في "مسنده"
ما نهي عنه صلي الله عليه وسلم عند نزع النعلين في الصلاة
نهي أن توضع النعال عن اليمين وعن يسارالمصلي إلا أن لايكون عن يساره أحد
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا (إذا صلي أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولاعن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره احد وليضعهما بين رجليه)أخرجه ابن خزيمة( 2/107/1016)وأبوداود والسياق له (105_106)
مانهي عنه صلي الله عليه وسلم في الستره
نهي صلي الله عليه وسلم عن الصلاة من غير سترة
عن سهيل بن أبي حثمة مرفوعا به قال صلي الله عليه وسلم (لاتصل إلا إلي سترة ولاتدع أحدا يمر بين يديك فإن أبي فلتقاتله فإن معه قرين)أخرجه ابن خزيمة في صحيحه( 1/93/1)={2/9-10/800}بسندجيد)
نهي عن الصلاة تجاه القبرقال الشيخ الألباني رحمه الله
وكان ينهي عن الصلاة تجاه القبر فيقول :(لاتجلسوا علي القبور ولاتصلوا إليها ) هو حديث صحيح أخرجه مسلم (3/62)وأبوداود(1/71)....أنتهى المقصود
ما نهي عنه صلي الله عليه وسلم في اللباس في الصلاة
نهي عن الصلاة في سراويل وليس عليه رداء
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال:(نهي أن يصلي في لحاف لا يتوشح به ونهي أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء)قال الشيخ الألباني رحمه الله وإنما أراد القادرعلي الرداء كما قال عليه الصلاة والسلام :إذا صلي أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق من يزين له فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلي ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود )أخرجه البيهقي (2/235-236)راجع الأصل( اشتمال اليهود المنهي عنه هو أن يجلل بدنه الثوب من غير أن يشيل طرفه)انتهي قاله الشيخ الألباني
نهي عن الصلاة وليس علي العاتقين شئ إذا كان الثوب واسعا
عن الأعرج عنه مرفوعا به (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس علي عاتقيه شئ ) أخرجه البخاري (1/374-375)ومسلم (2/61) قال الشيخ الألباني رحمه الله وقيد ذلك بالثوب الواسع فقال :
( إذا صليت وعليك ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به)هو من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أخرجه البخاري (1/375-376)والبيهقي (2/238)
ما نهي عنه صلي الله عليه وسلم في وضع اليدين في القيام
نهي صلي الله عليه وسلم أن توضع اليد اليسري علي اليمني
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال:(مر صلي الله عليه وسلم برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى علي اليمني فانتزعها ووضع اليمني علي اليسري )أخرجه الأمام أحمد (3/38)
قال الشيخ الألباني رحمه الله (النهي عن الأختصار)
{وكان صلي الله عليه وسلم ينهى عن الاختصار في الصلاة{وهو الصلب الذي كان ينهي عنه}وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه{ وهو مخرج في الإرواء (347 )}قال نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الأختصار في الصلاة .أخرجه البخاري( 3/68)ومسلم(2/72)انتهي كلام الشيخ رحمه الله
ما نهي عنه صلي الله عليه وسلم لجلب الخشوع
نهي صلي الله عليه وسلم عن رفع البصر إلي السماء
عن جابر بن سمرة مرفوعا به قال صلي الله عليه وسلم (لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلي السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم {وفي رواية:أو لتخطفن أبصارهم)أخرجه مسلم (2/29)وأبوداود(1/144)
نهي صلي الله عليه وسلم عن الألتفات
عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال:(وإن الله يأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته مالم يلتفت)أخرجه الترمذي والحاكم وصححاه "صحيح الترغيب"(522)
نهي صلي الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة الطعام ولا هو يدفع الأخبثان
قال صلي الله عليه وسلم (لاصلاة بحضرة طعام ولاهو يدافعه الأخبثان)أخرجه البخاري ومسلم
ما نهي عنه صلي الله عليه وسلم في القراءة
نهي صلي الله عليه وسلم عن القراءة في الصلاة الجهرية
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم (انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة {وفي رواية أنها صلاة الصبح}فقال :هل قرأ معي منكم أحد آنفا ؟! فقال رجل نعم ؛انا يا رسول الله ! فقال :{إني أقول :ما لي أنازع ؟!}قال أبو هريرة فانتهي الناس عن القراءة مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلي الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلي الله عليه وسلم {وقرؤوا في أنفسهم سرا فيما لايجهر فيه الأمام})أخرجه مالك (1/108) والبخاري في( جزئه)(22)راجع الأصل
نهي صلي الله عليه وسلم عن الجهر بالقراءة من أجل التشويش
عن فروة بن عمرو أن رسول الله صلي الله عليه وسلم خرج علي الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال:(إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولايجهر يعضكم علي بعض بالقرآن)أخرجه مالك(1/101-102)ومن طريقه البخاري في( أفعال العباد)(93)
نهي صلي الله عليه وسلم عن الإطالة في الصلاة
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال :صلي معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل من الأنصار فصلي فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق ولما بلغ ذلك الرجل دخل علي رسول الله صلي الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ فقال له النبي صلي الله عليه وسلم (أتريد ان تكون فتانا يامعاذ ؟! إذا أممت الناس فاقرأ ب (الشمس وضحاها){91 :15}و:(سبح اسم ربك الأعلي ){77:19}و:(قرأباسم ربك){96:19}و:(الليل إذا يغشي){92:21}(فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة))أخرجه مسلم (2/42)والنسائي(1/155)قال الشيخ الألباني رحمه ناقلا عن ابن القيم رحمه الله
(كان رسول الله صلي الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام (أخرجاه).فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلي مافعله النبي صلي الله عليه وسلم وواضب عليه لا إلي شهوة المأمومين فإنه صلي الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه....)أنتهي المقصود من لأصل ص498
ما نهي عنه صلي الله عليه وسلم في الركوع
نهي صلي الله عليه وسلم عن الإطباق في الركوع
عن مصعب بن سعد قال :صليت إلي جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال :كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا علي الركب )أخرجه البخاري (2/217-218)ومسلم( 2/69)
نهي صلي الله عليه وسلم عن نقرة الديك والتفات الثعلب وأقعاء الكلب وهذا في الركوع والسجود
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال (نهاني خليلي صلي الله عليه وسلم أن أنقر في صلاتي نقر الديك وأن ألتفت التفات الثعلب وأن أقعي كإقعاء الكلب)أخرجه الطيالسي وأحمد ....وهو حديث حسن
نهي صلي الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال(نهاني رسول الله صلي الله عليه وسلم عن قراءة القرأن وأنا راكع أو ساجد)أخرجه مسلم (2/48-49)وابوعوانة(2/171-175)
ما نهي عنه صلي الله عليه وسلم في الهوي إلي السجود
نهي عن البروك كما يبرك البعير
عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه)أخرجه ابوداود(1/134)والنسائي (1/165)
ما نهي عنه صلي الله عليه وسلم في السجود
نهي صلي الله عليه وسلم عن عقص الشعر في السجود
عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رأي عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحله فلما انصرف أقبل إلي ابن عباس فقال مالك ورأسي ؟!فقال :إني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول (إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف)أخرجه مسلم (2/53)وأبو عوانة(2/74)مكتوف أي مضفور ومفتول قاله الشيخ الألباني قال ابن الأثير (ومعني الحديث :أنه إذا كان شعره منشورا سقط علي الأرض عند السجود فيعطي صاحبه ثواب السجود به وإذا كان معقوصا صار في معني مالم يسجد وشبهه بالمكتوف وهو المشدود باليدين لأنهما لا يقعان علي الأرض في السجود)انتهي كلام أبن الأثير نقله الشيخ الألباني
قال الشيخ الألباني ويبدو أن الحكم خاص بالرجال دون النساء كما نقله الشوكاني عن ابن العراقي
نهي صلي الله عليه وسلم عن افتراش الذرعين في السجود
عن عبد الرحمن بن شبل قال :(نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وان يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير)أخرجه أبوداود (1/138)والنسائي(167)
نهي صلي الله عليه وسلم عن قراءة القرأن في السجود
سبق في الركوع
نهي صلي الله عليه وسلم عن كفت الثياب
عن ابن عباس رضي الله عنه قال(أمرت أن اسجد علي سبعة أعظم ....ولانكفت الثياب والشعر ...)أخرجه البخاري(2/237)ومسلم(2/52-53)قال الشيخ الألباني وليس هذا النهي خاصا بحال الصلاة بل لو كف شعره وثوبه قبل الصلاة ثم دخل فيها كذلك شمله النهي عند جمهور العلماء ....)أنتهي المقصود
ما نهي عنه صلي الله عليه وسلم في التشهد
(نهي رجلا وهو جالس معتمد علي يده اليسري في الصلاة فقال:( إنها صلاة اليهود)وفي لفظ
(لاتجلسوا هكذا إنما هي جلسة الذين يعذبون )من حديث ابن عمر رضي الله عنه أخرجه الحاكم (1/272)ومن طريقه البيهقي (2/136)
نهي عن تحريك الأصبعين في التشهد
(رأي رجلا يدعو بأصبعيه فقال صلي الله عليه وسلم (أحد{ أحد}؛(وأشار بالسبابه))من حديث أبي هريرة أخرجه النسائي (1/187) والترمذي (2/373)
ما نهي عنه صلي الله عليه وسلم في السلام
نهي صلي الله عليه وسلم عن الأشارة بالأيدي
(وكانوا يشيرون بأيديهم إذا سلموا عن اليمين وعن الشمال فرأهم صلي الله عليه وسلم فقال :(ما شأنكم تشيرون بأبديكم كأنها أذناب خيل شمس ؟إذا سلم أحدكم فليلتفت إلي صاحبه ولايومئ بيده )هومن حديث جابر رضي الله عنه أخرجه مسلم (2/30)والنسائي (1/195)
والحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام علي أشرف الأنبياء