عادل الدرعي
14th January 2008, 11:55 AM
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ، هل ثبت حديث في الرش على النعلين عند الوضوء؟
و إن ثبت فما كيفيته ؟ هل نرش على القدمين دفعة واحدة ؟ أم نرش على كل قدم على حدة ؟ و هل نرش كذلك على باطن القدمين ؟
أثابكم الله
عبد الحميد بن خليوي الجهني
12th May 2008, 08:29 PM
الرش على النعلين ورد في حديث على بن أبى طالب رضي الله عنه في سنن أبي داود ( 117 ) , ومسند الإمام أحمد ( 1/82 ) , في صفة الوضوء , والشاهد فيه قوله : ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجليه وفيها النعل ففتلها بها , ثم الأخرى مثل ذلك . هذا لفظ أبي داود , وفي لفظ أحمد قال : ثم أخذ بكفيه من الماء فصك بهما على قدميه , وفيهما النعل , ثم قلبها بها , ثم على الرجل الأخرى مثل ذلك . وهو حديث حسن .
والمقصود أنه غسل القدم وهي داخل النعل , وقوله في رواية أحمد : ثم قلبها بها . قال العلامة السندي : أى صرف رجله بالجفنة وحركها عند صبها قصدا لاستيعاب الغسل للرجل . انتهى ( المسند طبعة الرسالة 2/60 )
وقال العلامة الألباني عن رواية أبي داود : يشعر أنه مسح عليها ولم يغسلها , وليس ذلك بمراد لقوله بعد ذلك : ففتلها بها . يعني : ليسيل الماء فيعم القدم . انتهى ( صحيح سنن أبي داود _ الأم _ 1/199 )
وعليه فإن الرش على القدم وهي داخل النعل في الوضوء لا بأس به شريطة أن يعمم القدم بالماء كما فعل على رضي الله عنه .
تنبيه : النعل تكون مشدودة على القدم , ولهذا يكتفى برشها , أما الحذاء الذى لا يكون مشدودا على القدم كالأحذية التى نلبسها اليوم فتخلع عند الوضوء ؛ لانتفاء المشقة في خلعها , والله تعالى أعلم
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.