أبو حمزة السلفي
10th July 2008, 09:34 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
بارك الله في شيخنا سؤالي :
هل يفهم من تبويب البخاري رحمه الله في كتاب اللباس من صحيحه أنه يرى أن الإزار أو الرداء في الإسبال أو الجر
محرّم مطلقا فإن كان لغير الخيلاء فهو في النار حيث بوب :
بَاب مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ ثم ساق الحديث :
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ
وإذا كان لخيلاء فالإثم أعظم لما رتّب عليه في قوله:
بَاب مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنْ الْخُيَلَاءِ ثم ساق الحديث الآخر
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا
فهذا له باب والحديث الآخر له باب.
وكما قال الشيخ صالح آل الشيخ في أن من قال بالتحريم مطلقاً يبرر بأنه:" لا يندرج عليه هنا حمل المطلق على المقيد لعدم إتحاد الأثر فيهما أو السبب فيهما".
وجزاكم الله خيراً ونفع بكم .
بارك الله في شيخنا سؤالي :
هل يفهم من تبويب البخاري رحمه الله في كتاب اللباس من صحيحه أنه يرى أن الإزار أو الرداء في الإسبال أو الجر
محرّم مطلقا فإن كان لغير الخيلاء فهو في النار حيث بوب :
بَاب مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ ثم ساق الحديث :
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ
وإذا كان لخيلاء فالإثم أعظم لما رتّب عليه في قوله:
بَاب مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنْ الْخُيَلَاءِ ثم ساق الحديث الآخر
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا
فهذا له باب والحديث الآخر له باب.
وكما قال الشيخ صالح آل الشيخ في أن من قال بالتحريم مطلقاً يبرر بأنه:" لا يندرج عليه هنا حمل المطلق على المقيد لعدم إتحاد الأثر فيهما أو السبب فيهما".
وجزاكم الله خيراً ونفع بكم .