طالب نجاة
7th July 2008, 01:25 PM
السلام عليكم حياكم الله , هل تجوز الخلوة عند الضرورة مثلا مرأة مع طبيب جراح و ما القاعده المستعملة هنا: ما حرم تحريم الوسائل ، فأنه يجوز عند الحاجة إليه) ك
النظر للمرأة المريضه أو الخلوة بها ) ? بارك الله فيكم و يمكن الاستدلال أيضا بالقاعده الكليه :الضرورات تبيح المحظورات و الضرورة تقدر بقدرها . نفع الله بكم
عبد الحميد بن خليوي الجهني
31st July 2008, 05:15 AM
الأصل أن المرأة تتلقى العلاج من امرأة طبيبة , ولا سيما فيما يُعرف بأمراض النساء والولادة , فإنه من المؤسف بل والمخجل أن يتولى ذلك رجل طبيب مع وجود نساء طبيبات ؛ فإن احتاجت المريضة إلى معالجة طبيب , وهذه الحاجة تكون عند انعدام طبيبة معالجة لمثل هذا المرض الذي تعاني منه المرأة المريضة , جاز في هذه الحالة للمرأة الكشف عند الطبيب في حدود الحاجة مع وجود مَحْرَم لها لئلا تكون خلوة , وهذا سهل ومتيسر إن شاء الله .
وهذه القيود والأحكام الشرعية المذكورة ، نظر فيها الشارع الحكيم إلى صيانة الأعراض , وحماية المرأة من أن يُعتدى عليها , أو يُطمع فيها , ولو أن الناس التزموا أحكام الشرع في هذا الباب لما كدنا نسمع بحوادث الاغتصاب والتحرش الجنسي المتفشية في المجتمعات التى تعيش بدون ضوابط ومراعاة لهذه الحدود الشرعية . والله الموفق .
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.