المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أفيدونا جزاكم الله خيرا


طالب نجاة
31st May 2008, 09:54 AM
ذكرتم في الشرح الوسيط أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه اذا كان لحق الله وقلتم أن هذا هو أصح الأقوال وأرجحها واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الذي عليه الصحابة والتابعون لهم باحسان وأئمة المسلمين فعلى هذا القول لو رأينا شخصا يصلي مسبلا وسألنا عن صلاته هل هي صحيحة نقول باطلة للقاعدة التي ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله أم ماذا ؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا

عبد الحميد بن خليوي الجهني
2nd June 2008, 04:48 PM
هذه الصورة المذكورة في السؤال تدخل في مسألة موارد النهي , وقد تكلم عنها الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه ( القواعد ) في القاعدة التاسعة , فارجع إليها بارك الله فيك .
وإن أردت جوابا مختصرا فالصلاة لا تبطل بإسبال الثوب ؛ لانفكاك الجهة يعني جهة الأمر عن جهة النهي ؛ فإن إسبال الثوب ليس داخلا في الإخلال بشروط الصلاة أو أركانها أو واجباتها , فتصح الصلاة معه, مع الأثم على معصية الإسبال , والله الموفق .