سليم قسنطيني الأثري
28th May 2008, 12:28 AM
السلام عليكم ورحمة وبركاته شيخنا خطبة امرأة وعقدة عليها عقدا بلديا ولم أعقد عليها عقدا شرعيا لأن هنا عندنا في الجزائر يعقدون عقدين عقدا شرعيا و عقدا بلدا والعقد البلدي فيه الشرط التي في العقد الشرعي فهل يكفي أن أكتفي بالعقد البلدي أثابكم الله
عبد الحميد بن خليوي الجهني
3rd June 2008, 11:27 AM
إذا قال وليّ المرأة للخاطب : زوجتك ابنتي أو أختي ... فلانة , وقال الخاطب : وأنا قبلت نكاحها أو زواجها , وشَهِدَ عليه شاهدا عدل ( أو أُعلن النكاح على رأى ابن تيمية رحمه الله ) برضى الزوجين مع الصداق والكفاءة في الدين والإحصان فقد تم النكاح وحلَّ الدخول و الاستمتاع .
فهذا هو العقد الشرعي , فإن كان العقد البلدي كذلك فهو عقد شرعي , ولا يضر اختلاف التسمية ؛ لإن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ , كما هو مقرر في قواعد الفقه , وبالله التوفيق .
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.