الإدارة
14th January 2008, 07:00 PM
أرجو من فضيلتكم بيان حكم التصوير ماكان منه باليد وماكان بالة التصوير وماحكم تعليق الصور على الجدران وجزاك الله خيرا
الجواب :
التصوير, إذا كان لما ليس له روح, فهو مباح؛ كالأشجار, والجبال,والبحار, ونحوها, وإن كان التصوير لما له روح وهو الإنسان, والحيوان, فهو محرم, من كبائر الذنوب, دلت على تحريمه عدة أحاديث, إتفق البخاري ومسلم على تخريج ستة منها :عن ابن مسعود, وابن عمر, وابن عباس, وأبي هريرة, وأبي طلحة, وعائشة, رضي الله عنهم أجمعين .
وسأذكر حديثين منها :
الأول: حديث عائشة رضي الله عنها, قالت :قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, من سفر, وقد سترت بقرام لي على سهوت لي ,فيها تماثيل, فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, هتكه, وقال : ( أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله) , قالت : فجعلناه وسادة أو وسادتين .
وفي الحديث رد على من قصر التحريم على الصور التى لها ظل,وهي الصور المجسمة , فإن الصور التى أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يكن لها ظل, بل كانت رقما في ثوب .
وفي الحديث _ أيضا _ تحريم تعليق الصور على الحيطان, وهذا هو الذى فعلته عائشة رضي الله عنها, وأنكره النبي صلى الله عليه وسلم عليها .
الحديث الثاني : حديث ابن عباس رضي الله عنهما, إذ أتاه رجل, فقال : يا أبا عباس! إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدى, وإنى أصنع هذه التصاوير . فقال ابن عباس : لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله يقول, سمعته يقول : ( من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح, وليس بنافخ فيها أبدا ) , فربا الرجل ربوة شديدة, واصفر وجهه . فقال : ويحك! إن أبيت إلا أن تصنع , فعليك بهذا الشجر, كل شيء ليس فيه روح .
وفي الحديث : بيان التصوير المحرم, وهو تصوير ذوات الأرواح . وأنه من كبائر الذنوب .
ثم إن المصور هو الذى يصنع الصورة, سواء صنعها بقلم, أو بريشة, أو بآلة, فلا يخرجه اختلاف الآلة عن كونه مصورا . ولو كانت الصورة طبق الأصل, ناتجة عن حبس الظل, فهي صورة, لا يجوز تصويرها, بل قد تكون هذه أشد, لما فيها من شدة المضاهاة لخلق الله, والعياذ بالله .
الجواب :
التصوير, إذا كان لما ليس له روح, فهو مباح؛ كالأشجار, والجبال,والبحار, ونحوها, وإن كان التصوير لما له روح وهو الإنسان, والحيوان, فهو محرم, من كبائر الذنوب, دلت على تحريمه عدة أحاديث, إتفق البخاري ومسلم على تخريج ستة منها :عن ابن مسعود, وابن عمر, وابن عباس, وأبي هريرة, وأبي طلحة, وعائشة, رضي الله عنهم أجمعين .
وسأذكر حديثين منها :
الأول: حديث عائشة رضي الله عنها, قالت :قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, من سفر, وقد سترت بقرام لي على سهوت لي ,فيها تماثيل, فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, هتكه, وقال : ( أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله) , قالت : فجعلناه وسادة أو وسادتين .
وفي الحديث رد على من قصر التحريم على الصور التى لها ظل,وهي الصور المجسمة , فإن الصور التى أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يكن لها ظل, بل كانت رقما في ثوب .
وفي الحديث _ أيضا _ تحريم تعليق الصور على الحيطان, وهذا هو الذى فعلته عائشة رضي الله عنها, وأنكره النبي صلى الله عليه وسلم عليها .
الحديث الثاني : حديث ابن عباس رضي الله عنهما, إذ أتاه رجل, فقال : يا أبا عباس! إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدى, وإنى أصنع هذه التصاوير . فقال ابن عباس : لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله يقول, سمعته يقول : ( من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح, وليس بنافخ فيها أبدا ) , فربا الرجل ربوة شديدة, واصفر وجهه . فقال : ويحك! إن أبيت إلا أن تصنع , فعليك بهذا الشجر, كل شيء ليس فيه روح .
وفي الحديث : بيان التصوير المحرم, وهو تصوير ذوات الأرواح . وأنه من كبائر الذنوب .
ثم إن المصور هو الذى يصنع الصورة, سواء صنعها بقلم, أو بريشة, أو بآلة, فلا يخرجه اختلاف الآلة عن كونه مصورا . ولو كانت الصورة طبق الأصل, ناتجة عن حبس الظل, فهي صورة, لا يجوز تصويرها, بل قد تكون هذه أشد, لما فيها من شدة المضاهاة لخلق الله, والعياذ بالله .